33

Le Résumé sur le Raffinage

التجريد على التنقيح

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

قوله: "إن الأخر" (١). بهمزة مفتوحة.
قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (٢): (وروى أهل اليمن. . . .) (٣) إلَى آخره.
هو في مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (٥): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (٦).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (٧).
قوله: "انزعوها" (٨). (بكسر الهمزة) (٩).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (١١).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (١٩٣٧)، وفي "التنقيح" (٢/ ٤٤٩)، ولفظه: "بهمزة وخاء مكسورة".
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (١٩٤٦).
(٣) "التنقيح" (٢/ ٤٥١).
(٤) "مسند أحمد" (٥/ ٤٣٤).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: "فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤).
(٦) "التنقيح" (٢/ ٤٥٨)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(٧) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١).
(٩) "التنقيح" (٢/ ٤٦٢).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (٢٠٥٠).
(١١) "التنقيح" (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي ﷺ)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).

2 / 280