29

Le Résumé sur le Raffinage

التجريد على التنقيح

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.
فكتب المحشي: "والوالدان".
قوله قبيل الحج: "أرى به" (١).
صوابه: "أرى مُدًا" (٢).
قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (٣).
الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.
قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (٤): (بضم الفاء وكسرها. . .) (٥) إلَى آخره.
اللغتان في الطاء الأولى.
قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (٦) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (٧). لعله الإتقان.
قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (٨): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (٩) إلَى آخره.
أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية

(١) "التنقيح" (١/ ٣٦٨)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (١٥٠٨).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (١٥١٣)، وقال في "التنقيح" (١/ ٣٧٠): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).
(٤) أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (١٥٢٢).
(٥) لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (١/ ٣٧٢) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها).
(٦) أي في قوله: "فبينما النبي ﷺ بالجعرانة"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (١٥٣٦).
(٧) "التنقيح" (١/ ٣٧٥).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (١٦٢٠).
(٩) "التنقيح" (١/ ٣٩٦)، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").

2 / 276