قالمالك أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال الأنعام شيئا وإن أصاب ثوبه لم يغسله ويرون أن من أصابه شيء من أبوال الدواب والخيل والبغال والحمير أن يغسل ( فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ) ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا ماء معه أنه ينزعها ويتيمم
المازري وعلى هذا من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله فإنه يغسلها ويتيمم وجزم بهذا ابن العربي قائلا إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل
Page 154