65

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ابن عرفة حلي ملبوس النساء ولو ذهبا مباح

وعنابن يونس ما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فلا زكاة فيه وليس كما يتخذنه للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذبات والأسرة والمقرمات وشبه ذلك

( ولو نعل ) البرزلي قال أبو حفص يجوز للنساء اتخاذ نعال بالفضة

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا يجوز وذلك سرف ( لا كسرير ) تقدم ما لابن يونس وليس كما يتخذنه للأسرة

وقال ابن العربي يجوز للمرأة لباسها وفراشها من الحرير والذهب

فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

Page 130