من البرزلي ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل ) اللخمي ملبوس النوم وقميص غير المصلي نجس أما ما ينام فيه فلا يصلي فيه حتى يغسله كان بائعه من كان لأن الشأن قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه وأما ما يلبس فإن علم بائعه وأنه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به انظر ترجمة باب الصلاة في ثوب الكافر من اللخمي وانظر هذا مع قوله نجاسة الجديد عيب ومع ما تقدم لابن أبي زيد