408

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

انظر عند قوله ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة ( ولا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى أن عقدها ) أما إن أقيمت عليه وهو قائم في الثالثة من المدونة قال ابن القاسم من أحرم بالظهر في المسجد فأقيمت عليه الظهر فإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا بجعلها نافلة ويسلم ويدخل مع الإمام وإن ركع ركعة صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام

ابن يونس يريد ما لم يخف فوات ركعة وقد تقدم نص المدونة إن لم يركع قطع

وتخريج ابن رشد

انظر عند قوله وإلا أتم النافلة ( والقطع بسلام أو مناف ) ابن الحاجب والقطع بسلام أو مناف وانظر عند قوله وإلا أتم النافلة ( وإلا أعاد ) تقدم نص المدونة إن لم يسلم أعاد الصلاة لأنه على إحرامه الأول ( وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ) من المدونة قال مالك من صلى في جماعة مع واحد فأكثر فلا يعيد في جماعة كان إماما أو مأموما وليخرج من المسجد إذا أقيمت الصلاة ( ولا غيرها ) تقدم نص ابن عرفة إذا أقيمت بموضع صلاة منع في ابتداء غيرها والجلوس فيه

Page 91