406

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك القربة ولو كان في انتظار الإمام بقية الجماعة في صلاته بالمعروف والأذان رياء ويا ليت شعري ما الذي يقول في انتظار الإمام بقية الجماعة في صلاة الخوف ( والإمام الراتب كجماعة ) تقدم قول ابن القاسم الإمام الراتب إذا صلى وحده قول ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معا اثنان أو إمام راتب

( ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة ) ابن عرفة إذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه ولزمت من لم يصلها أو صلاها فذا وهي مما تعاج

الباجي ورحاب المسجد الممنوعة فيها الفجر مثله

الشيخ من كان بمسجد قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث انظر عند قوله وإقامة مغرب عليه وهو بها

ابن عرفة وإن أقيمت على من بالمسجد وعليه ما قبلها فلابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم تلزم نية النفل والآخر يخرج وقاله ابن عبد الحكم

ابن رشد ويضع الخارج يده على أنفه سمعه سحنون في الخارج لإقامته ما لا يعاد

Page 88