402

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

وروى ابن حبيب صلاة في الجماعة حيث المنبر والخطبة أفضل من خمس وسبعين صلاة في غيره من المساجد

وقال ابن حبيب والثواب على عدد الرجال حتى في الثلاثة مساجد

ابن بشير لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا لجرحة إمامه ( وإنما يحصل فضلها بركعة )

ابن يونس وابن رشد يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام

ابن عرفة ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة

قال مالك وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه

واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها وصحت صلاته

قال ابن رشد ويسجد بعد سلامه

وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد

Page 82