40

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال في المدونة ولبن المرأة في موتها وحياتها سواء وكذلك إن دب صبي وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ولا يحل اللبن في ضروع الميتة

قيل فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل قال لأن من حلف لاشرب لبنا فشرب لبنا ماتت فيه فأرة أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث

انظر بعد هذا عند قوله والأظهر طهارته ( ولبن غيره تابع ) ابن عرفة لبن الخنزير نجس ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر

والمشهور في غيرهما التبعية وقد روي عن مالك لا بأس بلبن الحمارة

ابن رشد يحتمل أن يريد لا بأس بالتداوي به ( وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس ) ابن عرفة المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه

قال في المدونة مما لا يأكل الجيف

( وقيء إلا المتغير عن الطعام ) من المدونة القيء قيآن ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فهو نجس

والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان نسجا ما قلس ربيعة في المسجد

Page 94