La Couronne et le Diadème
التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Couronne et le Diadème
Muhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
ابن رشد ولا خلاف أنها تجزئه لأنه ركع بينة الركوع الواجب عليه وترك السجود الذي ليس بواجب عليه ( وسهوا اعتد به علد مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به ) ابن القاسم إن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإنه إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقرأ وركع وإن لم يتذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك الركعة
ابن رشد هذا صحيح على مذهبه في الاعتبار باختلاف نيته في الصلاة انتهى
أضف هذا النقل لما نقلته عند قوله وإن قصدها فركع سهوا وانظره أنت
ابن شاس الباب السابع في صلاة التطوع
( ندب نفل ) عياض الصلاة على ستة أقسام فرض على الكفاية وسنة وفضيلة وتطوع
التطوع هو كل صلاة تنفل فيها في الأوقات التبي أبيحت الصلاة فيها ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) من المدونة لم يوقت مالك قبل الصلاة ولا بعدها ركوعا معلوما وإنما يوقت في هذا أهل العراق
الشيخ يستحب النفل بعد الظهر بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين وكذا قبلها وكذا قبل العصر وبعد المغرب بركعتين
وفي الرسالة وإن تنفل بست ركعات فحسن الجلاب الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر
Page 66
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 255