381

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

الثاني أنها تنوب له وهذا بناء على أنه يكون فيها بانيا فهي آخر صلاته فتجزىء المسبوق لأنه واجب عليه الاقتداء به فيها ( وهل كذا إن لم يعلم أو تجزىء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) ابن المواز لو اتبعه فيها من فاتته ركعة ولم يعلم أنها خامسة ولم يسقط الإمام شيئا قضى ركعة أخرى وسجد لسهوه كما سجد إمامه

ابن يونس راجعه أنت فقد كان الواجب نقل الفقه على ترتيبه دون مسايرته مع ألفاظ خليل وبعد ذلك ينظر في تنزيل ألفاظ خليل عليه ( وتارك سجدة من كاولاه لا تجزئه الخامسة أن تعمدها ) ابن عرفة قال عبد الملك تعمد خامسة بأن أنها رابعة تجزىء

الصقلي قيل لا تجزئه واختلف في إجزائها إن كانت سهوا والأشبه الإجزاء ونفيه على قول ابن وهب ما بطل من صلاة الفذ قضى

فصل في سجود التلاوة

ابن شاس النوع الثاني سجود التلاوة

( سجد بشرط الصلاة ) ابن بشير أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على الجملة وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة

ابن العربي وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من تركه عامدا ( بلا إحرام وسلام ) الرسالة يكبر لها ولا يسلم منها ( قاريء ) من المدونة من قرأ سجدة في صلاة أو غيرها فأحب إلي أن يسجدها إلا أن يكون في غير إبان صلاة فلا أحد أن يقرأها حينئذ وليتعدها إذا قرأ يريد يتعدى موضع ذكر السجود خاصة لا الآية التي هي فيها وأكره أن يخطر فيها المتوضىء وليقرأها وكره مالك قراءتها خاصة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها في الصلاة أو غيرها ثم يسجد بها

قال مالك وإن قرأها غير متوضيء أو قرأها متوضىء في غير إبان سجودها نهي عن ذلك

وكذلك لو قرأها في صلاة فلم يسجدها فلينه عن ذلك

قال ابن القاسم ولا شيء عليه ( ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القاريء إن صلح ليؤم ) ابن رشد الجلوس لاستماع تلاوة التالي على سبيل التعليم جائز وواجب أن يسجد هذا الجالس بسجود الثاني

Page 60