La Couronne et le Diadème
التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Couronne et le Diadème
Muhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
وفي المجموعة روى ابن القاسم عن مالك إذا فارق الأرض ولم يعتدل قائما فلا يرجع وسجد قبل السلام فإن رجع سجد بعد السلام
ابن حبيب ويستحب للمأمومين أن يسجوا ما لم يستو قائما فإذا استوى قائما فلا يفعلوا
أشهب وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام
ابن يونس لأنه لما اعتدل وجب عليه التمادي وتخلد النقصان في ذمته فلما رجع كان ذلك منه زيادة فهو كمن نقص وزاد فيسجد قبل
وقال سحنون تفسد صلاته إلا أن يرجع سهوا
المازري إنما لم تبذل صلاته على المشهور وإن كان قد رجع جالسا لأن النهي عن الرجوع بعد الاعتدال إن لم تقم دلالة قاطعة لا يمكن دخول التأويل فيها فإنها رجع بعد اعتداله فقط أصاب وجه الصواب عنه ابن حنبل وغيره فلم تبطل صلاته لذلك
ابن رشد قال ابن عبد الحكم وعيسى تبطل صلاته وهو قول سحنون
وقال مالك يسجد بعد السلام
قال أشهب وعلي يسجد قبل السلام للزيادة والنقص ( وسجد بعده ) تقدم رواية ابن القاسم في المجموعة إذا فارق الأرض ولم يعتدل قائما فلا يرجع فإن رجع سجد بعد السلام وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام قاله أشهب
وظاهر كلام ابن يونس أن هذا وفاق فانظره مع كلام ابن رشد المتقدم ( كنفل لم يعقد ثالثة وإلا كمل أربعا في الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما ) من المدونة قال مالك من قام في النافلة من اثنتين ساهيا فليرجع فيجلس ويسلم ويسجد بعد السلام
فإن لم يذكر حتى ركع فقال ابن القاسم أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع فإن رفع رأسه أتى برابعة كان في ليل أو نهار وسجد قبل السلام لنقصه السلام فإن سها عن السلام من الرابعة حتى صلى خامسة فلا يأتي بسادسة وليرجع متى ما ذكر فيجلس ويسلم
ابن يونس ويسجد على قول مالك قبل السلام
( وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ) انظر قبل هذا عند قوله إلا لترك ركوع ( وسجدة يجلس لا سجدتين ) تقدم هذا عند قوله ولم يعقد ركوعا ( ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ) لو قال ولا يجبر سجود ركوع أولا
لكان أبين
ولما كانت الركعة لا تتم إلا بسجدتيها
Page 48
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 255