327

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( وتعمد مصحف فيه ليصلي له ) من المدونة قال مالك إذا جعل المصحف في القبلة ليصلي له فلا خير فيه وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق تشبيها بالأنصاب وأما أحجار كثيرة فجائز ( وعبث بلحية أو غيرها ) عياض من مكروهات الصلاة العبث بأصابعه أو بخاتمه أو بلحيته وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحول خاتمه في أصابعه للركوع في سهوه

ابن رشد هذا نحو ما له في للذي يحصي الآي بيده في صلاته فإنه أجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير في الصلاة مكروها لأنه إنما قصد بذلك إصلاح صلاته

( كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان )

Page 552