ابن يونس تحصيلها أنه إذا وقع الظن على يوم الجمعة أجزأه وإلا لم يجزه وسيأتي في صلاة السفر فروع من نحو هذا ( أو الأداء ) تقدم قول ابن رشد إذا عين الصلاة أجزاه لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوجوب والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله
( ونية اقتداء المأموم ) ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) هذا من معنى قوله قبل هذا أو لم ينو الركعات ولق أجد ما نقل بهرام هناك