299

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

ابن يونس تحصيلها أنه إذا وقع الظن على يوم الجمعة أجزأه وإلا لم يجزه وسيأتي في صلاة السفر فروع من نحو هذا ( أو الأداء ) تقدم قول ابن رشد إذا عين الصلاة أجزاه لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوجوب والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله

( ونية اقتداء المأموم ) ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) هذا من معنى قوله قبل هذا أو لم ينو الركعات ولق أجد ما نقل بهرام هناك

( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )

Page 517