275

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ) ابن رشد أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة يبني وهو ظاهر المدونة على ما قال ابن كنانة

الباجي المشهور أن الفذ لا يبني

ابن رشد ويستخلف الإمام عند خروجه من يتم بالقوم صلاتهم ويصير المستخلف له إماما يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم ويقضي ما فاته ويكون في حكمه حتى يرجع إليه على الاختلاف في هذا

ابن المواز فإن أفسد الإمام صلاته متعمدا فسدت صلاة الإمام

( وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ) انظر هذا مع قولهم بعد هذا فإن لم يتم بركعة روى ابن القاسم واخن وهب لا يبني حتى تتقدم له ركعة بسجدتيها فإن رعف قبل ذلك لم يبن فإن أدرك ركعة بسجدتيها وبعدها ركعة سجد لها سجدة ثم رعف فخرج ثم رجع وغسل الدم فليأتنف هذه الركعة الثانية من أولها ولا يبني على ما تقدم منها إذا لم تتم بسجدتيها

الباجي وجهه أن الركعة الثانية من أولها ولا يبني على ما تقدم منها إذا لم تتم بسجدتيها

الباجي وجهه أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل بينها بعمل غيرها وإن كان من الصلاة فمن فصل بين ركعة وسجدتيها بركوع لغيرها فقد فاته إتمامها

ولما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة مانعا من إتمامها انتهى

وهذا هو خامس الأقوال في المسألة وسيأتي طريقة ابن رشد وطريقة ابن يونس هل يبني على الإحرام

Page 484