231

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص ) المازري وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص ( إلا أن يظن الموت ) ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه

ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي

Page 401