228

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخر

ابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضل

بهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها

ابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتها

وإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول المازري فاعلها

إثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها

Page 391