224

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

ابن رشد يمنع دم الحيض والنفاس من دخول المسجد والطواف بالبيت والاعتكاف وذلك باتفاق ويمنع من مس المصحف وفي ذلك خلاف شاذ واختلف قول مالك في قراءة القرآن ظاهرا

الباجي والتلقين في قراءة القرآن ظاهرا روايتان

ابن عرفة ظاهر التلقين أن الحيض والنفاس بالنسبة للقراءة سواء

وقال ابن الحاجب لاتقرأ النفساء

وعلله ابن عبد السلام انظر عند قوله وإن بالغا

فرع الإستحاضة

( والنفاس دم خرج للولادة ) ابن عرفة النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور

عياض قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا القاضي والأكثر ( ولو بين توأمين ) من المدونة إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر ولم تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فحالها كحال النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع آخر ولد في بطنها

Page 375