170La Couronne et le Diadèmeالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHMaison d'éditionدار الفكرÉditionالثانيةAnnée de publication1398 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence•RégionsEspagne•Empires & ErasNasrides ou Banū al-Aḥmar (Grenade)( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحبابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضةابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالةابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسلPage 310CopierPartagerDemander à l'IA