170

La Couronne et le Diadème

التاج والإكليل لمختصر خليل

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

بيروت

( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحب

ابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضة

ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة

ابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسل

Page 310