La Couronne et le Diadème
التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Couronne et le Diadème
Muhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
( ولمس يلتذ صاحبه به عادة ) ابن رشد إذا ثبت أن الملامسة ما دون الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فإن قصد بهذه الأشياء إلى الالتذاذ فالتذ فلا خلاف في إيجاب الوضوء وإن لم يقصد بها الالتذاذ ولا التذ فلا وضوء عليه في المباشرة واللمس
وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب وهو دليل المدونة وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم يقبلها على سبيل الوداع وأما إن قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ فروى عيسى عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة لأنه ابتغاها بلمسه وأما إن لم يقصد بالملامسة اللذة ولكنه التذ فلا خلاف في وجوب الوضوء ومن المدونة إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة لمرض ونحوه فلا وضوء عليها
ابن رشد إذا قبل الرجل امرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضأ الفاعل ولا وضوء على المفعول به إلا أن يلتذ
ابن يونس في المجموعة إن قبلها على الفم مكرهة أو طائعة فليتوضآ جميعا
وروى ابن نافع من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا يجد لذة فعليه الوضوء
ابن يونس يريد في هذا القول ولو في غير الفم
وكذلك قال أصبغ إن عليه الوضوء وإن أكره واستغفل لما جاء إن القبلة فيها الوضوء مجملا بلا تفصيل
( ولو كظفر أو شعر ) الجلاب مس الشعر والسن والظفر
Page 296
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 255