148La Couronne et le Diadèmeالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHMaison d'éditionدار الفكرÉditionالثانيةAnnée de publication1398 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence•RégionsEspagne•Empires & ErasNasrides ou Banū al-Aḥmar (Grenade)( وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ) ابن عرفة سائل أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائزوأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاضالمازري يجوز بكل طاهر منقالكافي لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكلهوتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاماومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة راجع ابن عرفة( ونجس ) تقدم نص المازريPage 286CopierPartagerDemander à l'IA