110La Couronne et le Diadèmeالتاج والإكليل لمختصر خليلMuhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit - 897 AHمحمد بن يوسف العبدري المواق - 897 AHMaison d'éditionدار الفكرÉditionالثانيةAnnée de publication1398 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence•RégionsEspagne•Empires & ErasNasrides ou Banū al-Aḥmar (Grenade)( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) في المدونة من كان غلى وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحهابن يونس إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقةالباجي مسح الشعر أصل في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح وكان أصلا في الطهارة كالبشرةاللخمي على من قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ غسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن شقابن عرفة هذا خلاف المدونة( وفي لحيته قولان ) ابن الطلاع يجب غسل محل اللحية لسقوطهاPage 214CopierPartagerDemander à l'IA