La Couronne et le Diadème
التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Couronne et le Diadème
Muhammad ibn Yusuf al-Mu'aqqit (d. 897 / 1491)التاج والإكليل لمختصر خليل
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية
Année de publication
1398 AH
Lieu d'édition
بيروت
( ونقض غيره ) انظر أنت ما مراده بهذا إن كان يعني به غير الشيء اليسير من العجين ونحوه وانظر قوله ونقص إن كان بالصاد المهملة وقد تقدم قوله وبقية معصم وقد أشار لهذا بهرام
وانظر النشادر قال البرزلي عن ابن عرفة هو بمنزلة الحناء
قال البرزلي وكان شيخنا الشبيبي يقول هو حائل لأنه يظهر جسمه عند العجين وكطا عنده الحرقوص الذي لا يزول الماء بل بالتقشير وأما لو كان يزول بالماء كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به
وفي نوازل البرزلي أيضا الخضاب بالحناء للتي لا زوج لها جائز وللمعتدة حرام ولذات الزوج مستحب
ابن رشد قول مالك لا بأس للشابة أن تدع الخضاب معناه إذا لم تكن تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال من رسم شك
وقال النووي الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع
وقال عياض روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت أميطي عنك الأذى
عياض وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء
المحكم وشاه نقشه وحسنه
أبو عبيد النامصة التي تنتف الشعر من الوجه
ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال وهذا فيما يكون باقيا وأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأ به للنساء وكره الكحل للرجال
وانظر قد تقدم قبل قوله وبقية معصم إن قطع ما لابن عرفة
Page 197
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 255