638

Le Recueil Exhaustif des Origines dans les Hadiths du Messager ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

•
Régions
Égypte
سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ توُفِّيَتْ فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (^١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ عُمَرُ ﵁ يَقُولُ: الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشَيْمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ (^٢) ﵁. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
الفصل الخامس: في ميراث الجد والجدة (^٣)
• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدْسٌ آخَرُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ

(^١) قوله بغرة متعلق بقضى وقوله عبد أو أمة بيان للغرة فكانت امرأة من بني لحيان حبلى فضربتها امرأة على بطنها فسقط حملها ذكر النبي ﷺ على الضاربة بغرة للمضروبة ثم ماتت بعد ذلك فحكم النبي ﷺ بالعقل أي الدية على عصبة الجانية لأن القتل خطأ، وجعل إرث المرأة لبنيها وزوجها وهو الشاهد.
(^٢) العاقلة هم العصبة من جهة الأب الذين يدفعون دية الخطأ فعمر كان يقول العاقلة كما تدفع دية الخطأ عمن قتل منهم تأخذها عمن قُتل منهم دون الزوجة فقال له الضحاك: إن النبي ﷺ كتب لي أن أعطى امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها فرجع عمر ﵁، والضحاك هذا كان فارسًا يعد بمائة فارس، وكان يقوم على رأس النبي ﷺ بالسيف وولاه النبي ﷺ على من أسلم من قومه، والضبابى بالكسر نسبة إلى ضباب قلعة بالكوفة، كان صحابيًا وقتل خطأ فأمرهم النبي ﷺ أن يورثوا امرأته من ديته، وهذا معقول أن الدية وجبت للمقتول أولا ثم انتقلت إلى ورثته كباقى أملاكه، وعلى هذا الجمهور سلفًا وخلفًا، وروي عن علي ﵁ أنه كان لا يورث الإخوة للأم ولا الزوجة ولا الزوج من الدية شيئًا. نسأل الله التوفيق للرشد والهداية آمين.
الفصل الخامس في ميراث الجد والجدة
(^٣) الجد أبو الأب وإن علا دون أبي الأم فإنه من ذوي الأرحام، والمراد بالجدة أم الأم وأم الأب وإن علتا.

2 / 258