Le Recueil Exhaustif des Origines dans les Hadiths du Messager ﷺ
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Édition
الثالثة
Année de publication
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
•collections
Régions
Égypte
رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (^١).
• عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ (^٢)»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْ رضينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (^٣). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
الباب السابع: في الإجارة (^٤)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَحْكِي قَوْلَ شُعَيْبٍ لِمُوسَى ﵊ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ (^٥) ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.
• عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» (^٦).
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ
=وقال الجمهور: لا دليل على هذا، ويكفي قوله في كل ما لم يقسم وقوله في كل شركة لم تقسم، ولو قيل: إن النبي ﷺ أخبر بالشفعة للجار بعد أن نفاها عنه لم يبعد، وكان الجمع بين الروايات.
(^١) الأول صحيح والثاني حسن.
(^٢) النهي للتنزيه فيكره منع الجار من وضع أطراف أخشابه في الجدار الملاصق له لأنه مخالف للإحسان المطلوب للجار إلا إذا كان يضر به فلا.
(^٣) الضمير في عنها وبها للوصية بالجار أي ما لكم تعرضون عنها والله لأسمعنكم إياها فرارا من كتمان العلم وأملا في العمل بها والله أعلم.
الباب السابع في الإجارة
(^٤) هي لغة: اسم للأجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
(^٥) الحجج جمع حجة كنعم ونعمة هي السنة، أي إني أريد أن أزوجك واحدة من بنتيّ هاتين على أن تكون أجيرا عندي ثماني سنين ولو كملتها عشرا لكان فضلا منك.
(^٦) المتصدقين بالتثنية والجمع، فالخازن الذي هو أجير عند صاحب المال إذا فعل بسخاء ما أمره به المالك كان ثوابه كثواب المتصدق من ملكه.
2 / 218