544

Le Recueil Exhaustif des Origines dans les Hadiths du Messager ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

•
Régions
Égypte
مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.
• وَعَنْهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ (^١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.
الباب السادس: في الإحصار والقضاء والفدية
الإحصار في الحج (^٢)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (^٣) ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ﴾ (^٤) - صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ (^٥) طَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا (^٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
• عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُمْرٍو ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (^٧) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرةَ ﵃ عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٨).
• عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﵁ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ ﵁ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ (^٩) كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ:

(^١) أو النفساء فلا تنتظر الطهر للطواف رفقًا بها وبمن معها إلا إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة: فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر وتطوف، وعلى أمراء الحج انتظارها حتى تطوف. والله أعلم.
﴿الباب السادس في الإحصار والقضاء﴾
(^٢) هو المنع من إتمامه.
(^٣) أي تيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنة كما تقدم.
(^٤) هو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه الهدى ويفرق على مساكينه ثم يحلق بنية التحلل، وقيل محله الحرم.
(^٥) أي عن عرفة لأنها هي التي تفوت بفوات يومها وبفواتها يفوت الحج.
(^٦) أي يصوم عشرة أيام كما يأتي.
(^٧) فمن عطب أو مرض هو أو راحلته، وأولى إذا منعه الغير فقد حل له محرمات الإحرام بعد الهدى والحلق.
(^٨) بسند صحيح.
(^٩) أي عدد الأيام.

2 / 164