495

Le Recueil Exhaustif des Origines dans les Hadiths du Messager ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Lieu d'édition

مصر

•
Régions
Égypte
وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (^١) فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خَفًّا (^٢). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ (^٣).
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه (^٤). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَالِحٍ.
ومنها قتل الصيد إلا الضارّ منه (^٥)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (^٦)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﵄ قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ

(^١) أي لا تغطوه بشيء. وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه.
(^٢) القفازان تثنية قفار كرمان وهو ما يلبس في الكفين، والنقاب ما يستر الوجه وسمى نقابًا لأن فيه نقبين تنظر منهما العينان.
(^٣) ورواه البخاري بلفظ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
(^٤) فستر وجه المحرمة حرام إلا عن أجنبي فلا شيء فيه؛ ومعنى ما تقدم أن الرجل إذا أراد الإحرام وجب عليه كشف رأسه ووجهه ونزع اللباس المعتاد إلا إزارًا ورداء ونعلين، وإن المرأة إذا أرادت الإحرام جاز لها ليس كل شيء ولكن يجب كشف وجهها وكفيها، وأما الطيب فإنه يحرم على الذكر والأنثى بعد التلبس بالإحرام كبقية المحرمات والله أعلم.
ومنها قتل الصيد إلّا الضار منه
(^٥) المراد بالصيد كل حيوان بري ولو طائرًا، والمراد بقتله التعرض له بأي أذى.
(^٦) فصيد البر حرام على المحرم؛ أما صيد البحر وما يقذفه ميتًا فهو حلال لكل أحد ولا سيما السيارة أي المسافرون.

2 / 115