383

التحرير في شرح مسلم

Enquêteur

إبراهيم أيت باخة

Maison d'édition

دار أسفار

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

من كتاب الأقضية

من باب القضاء باليمين والشاهد(١)

[٣٦٨] [ ..... ] (٢) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي (٣): إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان ؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.

ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه

[٣٦٩] حديث أم سلمة وظيفته: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ)(٤)، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها ، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر ؛ و کان باطنه على خلاف ذلك، کان الباطن أولى به.

(١) نظرا لوجود سقط في الأصل وضعت هذا العنوان وكذا عنوان الكتاب أعلاه؛ من باب الترتيب والتنظيم، وفصلا بين الموضعين، وعدد الأحاديث الساقطة حوالي ٦٠ حديثا؛ تتعلق بالأيمان والقسامة والمحاربين والقصاص والديات والحدود وبداية الأقضية، على أن المعروف من منهج المؤلف عدم تتبعه لجميع الأحاديث ، بل لأغلبها.

(٢) المؤلف في سياق الكلام عن حديث ابن عباس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)، أخرجه مسلم برقم: ١٧١٢، وكذلك أبو داود برقم: ٣٦٠٨، وهو من الجزء الساقط المشار إليه.

(٣) المبسوط السرخسي: ١٤/١٦، شرح مختصر الطحاوي: ٦٩/٨، بدائع الصنائع: ٢٢٥/٦

(٤) أخرجه مسلم برقم: ١٧١٣، وأخرجه البخاري برقم: ٧١٨٥.

383