التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التحرير في شرح مسلم
Enquêteur
إبراهيم أيت باخة
Maison d'édition
دار أسفار
Édition
الأولى
Année de publication
1442 AH
Lieu d'édition
الكويت
[٢٨٧] حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(١)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه)(٢)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِقَ عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ) أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.
(١) أخرجه برقم: ١٥١٠، وأخرجه الترمذي برقم: ١٩٠٦.
(٢) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٣٩٨، واللفظ عند غيرهما.
319