302

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض

وأخرجه ابو يوسف في "الآثار": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (٨/٣٩١، ٣٩٢) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في "أخبار القضاة": (٢/٢٥٩) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالًا أُدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وفيه انقطاع أيضًا.
وأخرجه أبو يوسف في "الآثار": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح ﵃ قالوا في المكاتَب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته.
وإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.

1 / 330