340

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Enquêteur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

ولا يشبه بالذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم، لأن ذلك رخصة لهم، وإن لم يبلغوا [مواقيتهم] .
٧٣٥ - ومن جاوز ميقاته في حاجته [وهو لا يريد إحرامًا] ثم بدا له أن يحج من موضعه ذلك فليحرم منه ولا دم عليه، وكذلك لو مضى مصري إلى عسفان في حاجة، ثم بدا له أن يحج منها، أو يعتمر فله ذلك ولا دم عليه لترك الميقات.
٧٣٦ - مالك: ومن تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم (١) . قيل لابن القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس [بصرورة، قال: إن كان جاوزه] مريدًا للحج ثم أحرم فعليه دم. ومن تعدى

(١) الصرورة: هو الذي لم يحج قط، انظر: النهاية لابن الأثير (٣/٢٢) .

1 / 509