321

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Enquêteur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

الإمام إن كان لا يعدل، وإن كان عدلًا لم يسع لأحد أن يفرق شيئًا من [تلك] الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها الإمام في مواضعها، ولا يخرجها منه إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم ويفرقها، ويجوز أن يعطيها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد، ولا تعطى لهل الذمة ولا للعبيد.
٦٩٣ - ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت أو أُهريقت فلا ضمان عليه، وكذلك زكاة العين، ولو تلف ماله وبقيت لزمه إنفاذها، ولو أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط كان ضامنًا لها.
* * *

1 / 490