281

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Enquêteur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

[فيه] الإمام إن رأى أن يحبسه لنائبة تنزل فعل.
وقد قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيًا أو راعية بعدن (١) . وأعجب مالكًا هذا الحديث.
٦١١ - وإن رأى الإمام أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، لأن الفيء حلال للأغنياء، ولا بأس أن يعطي [الإمام] منه للرجل يراه للجائزة أهلًا، لدين عليه أو غيره ذلك، ولا بأس على ذلك الرجل أن يأخذها، ولا يجبر الإمام أحدًا على أخذ هذا المال إذا أبى أخذه.
* * *
"تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وعونه
يتلوه كتاب الزكاة الثاني
بحول الله وقوته"
* * *

(١) رواه البيهقي في الكبرى (٦/٣٥٢) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه ﵃.

1 / 449