235

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Enquêteur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

٥٣٢ - وليس على عبد أو من فيه بقية رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدير للتجارة، ولا في شيء من الأشياء، ولا على السيد [أن يزكي] عنه، ولا يزكي ما معه من مال حتى يحول عليه الحول [وهو] في يديه من يوم عتق، ولا زكاة على السيد فيما قبض منه إلا بعد حول من يوم قبضه.
٥٣٣ - وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة. (١)
٥٣٤ - ومن اشترى نوعًا من التجارة مثل الحنطة في وقتها ينتظر بها الأسواق وليس بمدبر

(١) أوجز المصنف إيجازًا بالغًا في كلامه على زكاة الصبيان والمجانين وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/٣٧٩)، والموطأ (١١، ١٣)، ومصنف عبد الرزاق (٤/٧٢) .

1 / 403