99

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Enquêteur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
(فصل، الخلع)
يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.
(فصل، الطلاق)
يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالًا ظاهرًا بنية،
وهو بدعي حرام: في

1 / 106