75Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(فصل، الإجارة)وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،ويصح بيع1 / 82CopierPartagerDemander à l'IA