68Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(فصل، الإقرار)ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق،ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع1 / 75CopierPartagerDemander à l'IA