4Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansلزينة وكبر، بواحد مكروه.(فصل السواك)والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.(فصل نواقض الوضوء)ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،1 / 11CopierPartagerDemander à l'IA