138Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansومعصيةً،وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.(كتاب القضاء)القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،والتحكيم جائز - في غير الحدود - وإن كان هناك قاض.(فصل، عزل القاضي)وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافًا للرافعي.1 / 145CopierPartagerDemander à l'IA