125Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomansيده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،فإن أخاف فقط، عزر،فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.(فصل، التعزير)ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.1 / 132CopierPartagerDemander à l'IA