116Tadhkira en droit chafi'iteالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1427 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans(فصل، الشجاج)ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،(فصل، الدية)في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،وللأنثى، والمشكل، النصف،ولليهودي والنصراني، الثلث،وللمجوسي ونحوه، الخمس،1 / 123CopierPartagerDemander à l'IA