326

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

وَلِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا يعلم بطلَان الحَدِيث والراوي عَنهُ ثِقَة فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ كَمَا لَو لم ينس
وَلِأَنَّهُ مَوته أعظم من نسيانه فَإِذا كَانَ مَوته لَا يبطل رِوَايَة الثِّقَة عَنهُ فنسيانه أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ ثمَّ إِنْكَار شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة يبطل الشَّهَادَة فَكَذَلِك إِنْكَار الْمَرْوِيّ عَنهُ الْخَبَر يجب أَن يبطل الْخَبَر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْخَبَر أَلا ترى أَن شَهَادَة العبيد لَا تقبل وأخبارهم تقبل فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

1 / 342