320

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ١٨
إِذا قَالَ حَدثنِي فلَان عَن فلَان فَالظَّاهِر أَنه مُتَّصِل
وَمن النَّاس من قَالَ حكمه حكم الْمُرْسل
لنا هُوَ أَن الظَّاهِر أَنه سمع كل وَاحِد مِنْهُم مِمَّن يرْوى عَنهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ بَينهمَا وَاسِطَة لبين ذَلِك
وَاحْتَجُّوا أَن الرِّوَايَة عَنهُ لَا تَقْتَضِي السماع مِنْهُ أَلا ترى أَنه يُقَال روى فلَان عَن فلَان وَإِن كَانَ بَينهمَا وَاسِطَة كَمَا يُقَال روى عَنهُ وَإِن لم يكن بَينهمَا وَاسِطَة وَإِذا كَانَ اللَّفْظ يُطلق على الْأَمريْنِ لم يكن حمله على الِاتِّصَال بِأولى من حمله على الْإِرْسَال
قُلْنَا اللَّفْظ وَإِن كَانَ يسْتَعْمل فِي فِي الْأَمريْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَن الظَّاهِر مِنْهُ السماع والاتصال لِأَن الأَصْل عدم الوسائط فَوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر عَلَيْهِ

1 / 336