350

Les foudres envoyées en réfutation des Jahmites et des néateurs

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

Enquêteur

حسين بن عكاشة بن رمضان

Maison d'édition

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الرياض وبيروت

وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي (^١)، وغاب عن عمر (^٢).
وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس (^٣) وأم سليم (^٤)، ولم يعلمه ابن (^٥) عمر (^٦) وزيد بن ثابت (^٧).
وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ (^٨) وغيره، ولم يعلمه (^٩) ابن عباس (^١٠).
وكان حكم الصَّرف (^١١) عند عمر (^١٢) وأبي سعيد (^١٣) وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة (^١٤) وابن عباس وابن عمر (^١٥).

(^١) «وأبي» ليس في «ح».
(^٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
(^٣) أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨).
(^٤) أخرجه البخاري (١٧٥٨).
(^٥) «ابن» ليس في «ب».
(^٦) أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن».
(^٧) أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس ﵄».
(^٨) أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(^٩) «ح»: «يقله».
(^١٠) أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
(^١١) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
(^١٢) أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
(^١٣) أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
(^١٤) كان طلحة ﵁ هو صاحب القصة في حديث عمر ﵁ المتقدم تخريجه.
(^١٥) وهو في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقد تقدم تخريجه.

1 / 276