121

Les foudres envoyées en réfutation des Jahmites et des néateurs

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

Enquêteur

حسين بن عكاشة بن رمضان

Maison d'édition

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1442 AH

Lieu d'édition

الرياض وبيروت

هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب (^١).
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله ﷺ أو قرابة الإمام (^٢).
وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا (^٣)؟
وتنازعوا في تأويل قوله: ﴿وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل (^٤) فقط (^٥)؟
وتنازعوا في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا (^٦)؟

(^١) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و«الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(^٢) يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥).
(^٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧).
(^٤) «ب»: «للحامل».
(^٥) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و«زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(^٦) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و«التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و«التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).

1 / 47