الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
Maison d'édition
دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lieu d'édition
المدينة النبوية
•
Régions
Irak
قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان: "أن النبي ﷺ كان يُخلل لحيته".
(السنن ١/٤٦ ح ٣١ - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية)، وأخرجه ابن ماجة (السنن ١/١٤٨ ح ٤٣٠ - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) من طريق محمد بن أبي خالد عن عبد الرزاق به وأحمد في المسند (انظر تفسير ابن كثير ٣/٤٤) عن عبد الرزاق به؛ وابن خزيمة في صحيحه ١/٧٨ ح ١٥١، ١٥٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢/٢٠٦ ح ١٠٧٨)، والحاكم في (المستدرك ١/١٤٨-١٤٩) من طريق الإمام أحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل ابن كثير تحسينه عن البخاري (التفسير ٣/٤٤) . وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن (البدر المنير ٣/٣٩٤)، وقال الألباني: صحيح (صحيح الترمذي ح ٢٨) .
قوله تعالى (وإن كنتم جنبًا فاطهروا ...)
قال أبو داود: محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب ﵁ أن الفتيا التي كانوا يُفتون: إن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ. (السنن ١/٥٥ ح ٢١٥ - ك الطهارة، ب في الإكسال)، وأخرجه الترمذي (١/١٨٣-١٨٤ ح ١١٠، ١١١)، وابن ماجة (١/٢٠٠ ح ٦٠٩)، وأحمد في المسند (٥/١١٥) ثلاثتهم من طريق الزهري عن سهل به. وأخرجه الطبراني في (الكبير ١/١٦٨ ح ٥٣٨) عن عبد الرحمن بن سلم، عن محمد بن مهران -شيخ أبي داود- عن مبشر به. قال الترمذى: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (الصحيح ١/١١٣-١١٤)، وابن حبان أيضًا (الإحسان ٢/٢٤٤)، وأخرجه أيضًا الضياء المقدسي من طريق محمد المهران (المختارة ٣/٣٨٢ ح ١١٧٧) . وقال الإسماعيلي: صحيح على شرط البخاري (فتح الباري ١/٣٩٧) وفيه علة ذكرها الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به (الفتح ١/٣٩٧)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة رقم ٤٩٣) .
انظر تفسير سورة النساء آية ٤٣ قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) .
2 / 163