94

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
ونقل عبد الله: إن كان فاحشًا أعاد، وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد ومهنا وغيرهما، لأنه مائع خارج من الفرج يوجب الغسل فكان نجسًا. دليله الحيض والنفاس.
مسائل في الصلاة في المواضع أو الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أو في لباس منهي عنه
بطلان الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
٨١ - مسألة: واختلفت في المواضع المنهي عن الصلاة فيها إذا صلى فيها. هل تبطل صلاته؟
فنقل بكر بن محمد: إذا صلى في مواضع نهى النبي عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة. لنهي النبي عن الصلاة في سبعة مواطن. والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره، فقيل له: يعيد؟ قال إن أعاد كان أحب إليّ وظاهر هذا أن الإعادة غير واجبة، لأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة فصحت الصلاة فيها. دليله غير المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
ونقل حنبل: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي رجوت أن لا يلزمه، وإن كان قد سمع الخبر وفعل أعاد

1 / 156