771

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
الألفاظ التي ينعقد بها اليمين:
٥ - مسألة: إذا قال: أقسمت، أو قال: أقسم لا فعلت كذا وكذا، ونوى به اليمين، كان يمينًا، وإن لم ينوِ به اليمين، فعلى روايتين.
نقل أبو طالب: القسم يمين، فإذا قال: أقسمت عليك فهو يمين إذا حنث وإن لم يقل بالله. فظاهر هذا أنها يمين، فإن لم ينوِ بها اليمين، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.
ونقل حنبل: إذا قال: أقسم، ونيته اليمين، فكفارة يمين. وإن قال: أقسم، ولم يكن له نية، فلا شيء عليه. فظاهر هذا أنه إن نوى به اليمين كان يمينًا، وإن لم ينوِ به اليمين فلم يكن يمينًا.
ونقل المروذي: في القسم يمين، وفرق بين قوله: قسمت عليك، وبين: أقسمت عليك. فظاهر هذا أنه فرق بين قوله: قسمت عليك، وبين: أقسمت، أو لم يصرح بالحكم في ذلك، يجب أن يكون قوله: قسمت ليس بيمين، وأقسمت يمينًا. ولا تختلف الرواية إذا قال: أقسم بالله، أو أقسمت بالله، فهو يمين نوى اليمين أو لم ينوِ به اليمين.
وجه الأولى: في أنه يمين وإن لم ينوِ به اليمين ما روى أن أبا بكر الصديق ﵁ عبر رؤيا فقال له - النبي ﷺ أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا، فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال - النبي ﷺ لا تقسم يا أبا بكر.

3 / 48