766

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الكفارة بالحنث على من قال: هو كافر أو فاسق إن فعل كذا أو ترك كذا:
١ - مسألة إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا أو كافر أو بريء من الإسلام أو من الرسول إن فعل كذا، ففعل فحنث فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟
نقل صالح وأبو طالب: عليه كفارة يمين.
ونقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: اكفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر الله.
قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر الله، فظاهر هذا أنه استحب الكفارة ولم يرها واجبة.
وجه الأولى: وهي المذهب ما روى أبو بكر بإسناده عن الزهري عن خارجه بن زيد عن زيد عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، وهو نصراني، أو هو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليها فيحنث في هذه الأشياء، قال: عليه كفارة يمين لأن البراءة من الله أو الرسول توجب الكفر فجاز أن يصير به حالفًا وتجب الكفارة إذا حنثت دليله اسم الله تعالى ثم جاز أن يكون حالفًا باسم من أسمائه كذلك هاهنا.

3 / 43

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu | Usul