736

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Enquêteur

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Maison d'édition

مكتبة المعارف

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Seldjoukides
النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال - النبي ﷺ: اسم الله على كل مسلم. وروي أن عائشة ﵂ قالت يا رسول الله إن قومًا قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا عليها أم لا، فقال - النبي ﷺ: كلوا وسموا، ولأنه ذكر لو تركه ناسيًا لم يمنع صحة الذكاة، فإن تركه عامدًا يجب أن لا يمنع كالصلاة على - النبي ﷺ.
يبين صحة هذا أن ما كان شرطًا في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمريء، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.
ووجه الثانية: قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأنها ذكاة فافتقرت إباحتها إلى التسمية دليله الصيد لا يختلف المذهب أنها شرط في إباحته، كذلك الذبيحة، وقد دل على ذلك الأصل ما روي عن - النبي ﷺ أنه قال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل

3 / 11